بعد جماعة النواصر، عامل الإقليم جلال بنحيون يعقد لقاء مع منتخبي جماعة اولاد صالح .
أصدرت جمعية الريف لحقوق الإنسان دليل تأسيس الجمعيات وتجديدها، وعنونته بـ”دليل مسطرة تأسيس وتجديد الجمعيات وفق ظهير 15 نونبر 1958 في ضوء العمل القضائي”.
ويأتي هذا الإصدار، الذي يعتبر جزءا من التزام الجمعية، من أجل تسليط الضوء نحو الجوانب الحقوقية التي تضمن الحق في حرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها؛ بما فيه تلك التي نص عليها ظهير شريف رقم 1.58.376 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتغييره.
وركزت جمعية الريف لحقوق الإنسان جهودها، طيلة 17 سنة من تأسيسها، على مجموعة من القضايا والمسائل التي تتعلق بحقوق الإنسان؛ ومن بينها الحقوق المرتبطة بالحريات العامة.
وتهدف الجمعية، من خلال إصدار هذا الدليل، إلى تقديم إرشادات وتوجيهات واضحة للجمعيات لضمان تمتعها بهذا الحق بطريقة فعالة، إلى جانب تمكين ممثلي السلطة المحلية من شروحات معززة بقرارات قضائية تجنبا لكل ممارسة يمكن أن تكيف على أنها شطط في استعمال السلطة.
وجاء ضمن مقدمة الإصدار: “أن إنفاذ ظهير 15 نونبر 1958، الذي يعالج حق تأسيس الجمعيات، يشهد تحديات متعددة نشأت نتيجة سوء فهم النصوص القانونية، والذي يؤدي إلى تقييد هذا الحق وعرقلة ممارسته. ومع ذلك، فإن العمل القضائي لمحكمة النقض قد قدم، من خلال قراراته، جملة من التوضيحات لمقتضيات القانون من أجل تطبيقها بشكل صحيح ومنصف”.
ويتضمن الدليل شرحا شاملا للإجراءات المتعلقة بتأسيس وتجديد الجمعيات، مع الاعتماد على الأسس التشريعية والقرارات القضائية لمحكمة النقض. كما يقدم إجابات مفصلة للعديد من السيناريوهات التي قد تواجهها الجمعيات أو قد تكون محط نظر ممثل السلطة المحلية.