قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، بتاريخ 26 مارس 2026، ببطلان إجراءات فرض الضريبة على الأرباح العقارية في حق أحد الملزمين، بسبب عدم احترام الإدارة الضريبية للمسطرة التواجهية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وتعود القضية إلى بيع قطعة أرضية فلاحية سنة 2015 مقابل 100 ألف درهم، بعدما كان صاحبها قد اقتناها سنة 2009 بمبلغ 30 ألف درهم. وبعد سنوات، توصل المعني بإشعار ضريبي يطالبه بأداء مبلغ اعتبره مبالغاً فيه، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للطعن في إجراءات الفرض الضريبي.
وأكدت المحكمة أن الإدارة الضريبية لم تحترم الضمانات القانونية التي تكفل حق الدفاع للملزم، ما يجعل إجراءات الفرض باطلة، مع التشديد في المقابل على أن حق الإدارة في استخلاص الضريبة يظل قائماً متى تم احترام المساطر القانونية الواجبة.
