بعد جماعة النواصر، عامل الإقليم جلال بنحيون يعقد لقاء مع منتخبي جماعة اولاد صالح .
صدر ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم لرئيس الحكومة رقم 2.23.303 بتاريخ 18 شتنبر الماضي، يقضي بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين.نصت المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر على إجبارية إخضاع البحارة الصيادين لفحص طبي للقدرة البدنية بهدف الـتأكد من قدرتهم على الإبحار والعمل عل متن سفن الصيد البحري التي تحمل العلم المغربي، فيما نصت المادة الثانية على تسليم الطبيب للبحار الصياد عقب خضوعه للفحص الطبي، شهادة طبية تثبت قدرته أو عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة الصيد، كما يمكن للطبيب عند الاقتضاء أن يطلب إجراء فحوصات تكميلية في هذا الصدد.وأشارت الوثيقة عينها إلى ضرورة إخضاع الصيادين المزاولين لمهنة “بحار صياد”، بشكل سنوي، لفحص طبي يجريه أحد الأطباء من القطاع العام أو طبيب مسجل في جدول الخبراء القضائيين، على أن يخضع لفحص طبي، كل ستة أشهر، البحارة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه في “حالة انتهاء مدة صلاحية الشهادة الطبية خلال آخر خرجة بحرية أو خلال ممارسة آخر نشاط صيد في البحر، فإن الشهادة تظل صالحة إلى حين وصول حاملها إلى الميناء”.