أعلنت المحكمة الدستورية تعذر البت، في وضعية الإحالة الحالية، في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.
وأوضحت المحكمة أن إحالة رئيس مجلس النواب أرفقت بوثائق تتضمن نص المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية بتاريخ 6 يوليوز 2026، دون إرفاق النص الذي صادق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026.
واعتبرت المحكمة أن هذا المعطى حال دون استكمال النظر في الإحالة، مؤكدة مقتضيات الفصل 132 من الدستور بشأن الجهات المخول لها إحالة القوانين عليها قبل إصدار الأمر بتنفيذها.
وقررت المحكمة تبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، مع نشره في الجريدة الرسمية.
